الإمام أحمد المرتضى

312

شرح الأزهار

لو عكس لم يصح ( 1 ) لأنه لا يمكنه تسليم العمل ( 2 ) عقيب عقد الإجارة وإنما لم يمكنه لأنه لا يمكن زراعة النصف إلا بأن يستأجر ( 3 ) على عمل النصف الآخر وهو لا يجب عليه أن يستأجر على ذلك أو بأن يستأجر هو النصف الآخر وذلك لا يجب عليه أيضا أو بأن يعينوا له النصف الذي استؤجر على زراعته قيل ( ح ) وعند أن يعينوا يكون هذا عملا آخر غير الذي استؤجر عليه لأنه استؤجر على زراعة نصف الأرض مشاعا وهذا غير مشاع بخلاف ما إذا استأجر المشاع فقد ملك وقال أبو جعفر لا يجب الترتيب بل بأيهما ( 4 ) بدأ صح والصحيح أنه لا بد من الترتيب ( أو نحوه ( 5 ) ) وهو صورتان ذكرهما في الانتصار * أحدهما أن يكري نصف أرضه يعمل النصف الثاني ويبين العمل ( 6 ) قيل ( ع ) ولا بد من شرط تعجيل ( 7 ) أجرة الزراع ليمكنه زراعة الأرض كلها فإن لم يشرط التعجيل لم يمكنه لأنه لا يستحق القبض إلا بعد أن يزرع * الثانية أن يعير صاحب الأرض ( 8 ) الزراع نصف أرضه ويتبرع الزراع ( 9 ) بأن يعمل النصف الآخر ولا بد أن يكون عقد المزارعة ( مستكملا لشروط الإجارة ( 10 ) ) فلا بد أن تكون المدة والأجرة والمنفعة معلومات كما تقدم ( وإلا ) يستكمل هذه الشروط